الحر العاملي

125

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة 420 - 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا . أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى ، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى . باب 14 - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير وحكم النزح 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .

--> الباب 13 فيه حديثان ( 1 ) قد تقدم حديث علي بن جعفر في 1 ر 8 ( 2 ) وحديث سعيد الأعرج في 8 ر 8 تقدم في ب 3 و 1 ر 4 و 2 ر 6 و 1 و 2 و 6 و 8 و 13 و 14 و 15 و 16 ب 8 و 4 و 9 و 12 و 13 ب 9 ويأتي ما يدل عليه هنا في 14 ر 14 وفى ب 24 وفى ج 8 في 1 ر 66 من الأطعمة " وعلى حكم الاضطرار " في ج 8 في ب 1 من الأطعمة المحرمة الباب 14 فيه 22 - حديثا " 1 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 تقدم أيضا في 10 ر 3 " 2 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116